للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث ـ حكم عقد الإعارة]

البحث هنا في أصل حكم الإعارة، وفي بيان صفته.

[أصل حكم الإعارة]

يطلق اسم العارية في العرف بطريقتين: بطريق الحقيقة، وبطريق المجاز، أما الإطلاق بطريق الحقيقة فهو محل البحث هنا، وهو إعارة الأعيان التي ينتفع بها، مع بقائها. وحكمها عند المالكية وجمهور الحنفية: هو ملك المنفعة للمستعير، بغير عوض، أو ما هو ملحق بالمنفعة عرفاً وعادة (١).

وقال الكرخي والشافعية والحنابلة: إن موجب الإعارة هو إباحة الانتفاع بالعين، فهي عقد إباحة (٢). والإعارة عندهم: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.

ويترتب على الخلاف بين الفريقين: أن المستعير يجوز له عند الفريق الأول إعارة الشيء المستعار لغيره، وإن لم يأذن له المالك، إذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل. غير أن المالكية قالوا: إذا منع المستعير من الإعارة، فلا يجوز له أن يعير.

ودليل الحنفية: أن المعير سلط المستعير على تحصيل المنافع، والتسليط على هذا الوجه تمليك، لا إباحة، كما في الأعيان، ومقتضى التمليك أن للمستعير حرية التصرف في الانتفاع بالعارية بنفسه أو بغيره.


(١) المبسوط: ١٣٣/ ١١، البدائع: ٢١٤/ ٦، تكملة فتح القدير: ٩٨/ ٧، ١٠٦، حاشية ابن عابدين: ٥٢٤/ ٤، حاشية الدسوقي: ٤٣٣/ ٣.
(٢) مغني المحتاج: ٢٦٤/ ٢، المهذب: ٣٦٤/ ١، المغني: ٢٠٩/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>