للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراشدين وأهل المدينة، وإجماع الصحابة على إباحة المساقاة (١). قال ابن جُزَي المالكي: وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين، وهما الإجارة المجهولة، وبيع ما لم يخلق (٢).

ثالثاً ـ ركنها: ركن المساقاة عند الحنفية: الإيجاب والقبول، كالمزارعة. الإيجاب من صاحب الشجر، والقبول من العامل أو المزارع. والمعقود عليه: هو عمل العامل فقط دون تردد، بخلاف المزارعة. وتلزم عند المالكية باللفظ لا بالعمل. وذكر الحنابلة أنها كالمزارعة لا تفتقر إلى القبول لفظاً، بل يكفي الشروع في العمل قبولاً، كالوكيل. وقال الشافعية: يشترط فيها القبول لفظاً دون تفصيل الأعمال، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب (٣).

وهي عند الجمهور غير الحنابلة من العقود اللازمة، فليس لأحد العاقدين فسخها بعد العقد، دون الآخر، ما لم يتراضيا عليه (٤).

رابعاً ـ موردها: مورد المساقاة عند الحنفية (٥): الشجر المثمر، فتصح المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب (الفصة أو البرسيم) وأصول الباذنجان؛ لأن الجواز للحاجة وهي تعم الجميع، وأجاز متأخرو الحنفية المعاملة على الشجر غير المثمر، كشجر الحور والصفصاف، والشجر المتخذ للحطب، لاحتياجه إلى السقي والحفظ، فلو لم يحتج لا تجوز المساقاة.


(١) المغني: ٣٨٤/ ٥، تكملة الفتح: ٤٥/ ٨ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣٢٢/ ٢ وما بعدها.
(٢) القوانين الفقهية: ص ٢٧٩، بداية المجتهد: ٢٤٢/ ٢.
(٣) البدائع: ١٨٥/ ٦، كشاف القناع: ٥٢٨/ ٣، بداية المجتهد: ٢٤٧/ ١، الشرح الصغير: ٧١٢/ ٣، مغني المحتاج: /٣٢٨.
(٤) الشرح الصغير: وحاشية الصاوي عليه: ٧١٣/ ٣، تبيين الحقائق: ٢٨٤/ ٥، مغني المحتاج: ٣٢٨/ ٢، المغني: ٣٧٢/ ٥ وما بعدها.
(٥) البدائع: ١٨٦/ ٦، تكملة الفتح: ٤٧/ ٨، الدر المختار ورد المحتار: ٢٠٠/ ٥ وما بعدها، تبيين الحقائق: ٢٨٤/ ٥، اللباب: ٢٣٤/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>