للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً ـ النية أو القصد: أي قصد الفعل لتؤكل لا مجرد إزهاق الروح: يشترط في الذبح باتفاق الفقهاء (١) قصد عين المذبوح بالفعل، وإن أخطأ في الظن، أو قصد الجنس، وإن أخطأ في الإصابة. فلو تم قطع العروق بغير نية الذبح، إذ لم يقصد أحد تحقيقه، لم تحل الذبيحة، كما لوضرب حيواناً بآلة، فأصابت منحره، أو أصابت صيداً، أو قصد مجرد إزهاق روحه من غير قصد تذكية، لم يؤكل (٢).

ثانياً ـ التسمية عند التذكية حالة التذكر: بأن يقول: (بسم الله) عند حركة يده بالذبح أو النحر أو العقر، ويسن التكبير مع التسمية بأن يقول: (بسم الله، والله أكبر). قال جمهور الفقهاء غير الشافعية (٣): تشترط التسمية عند التذكية وعند الإرسال في العقر، فلا تحل الذبيحة، سواء أكانت أضحية أم غيرها، في حال ترك التسمية عمداً، وكانت ميتة. فلو تركها سهواً، أو كان الذابح المسلم أخرس أو مستكرهاً، تؤكل لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق} [الأنعام:١٢١/ ٦] وأضاف الحنابلة: من ترك التسمية على الصيد عامداً أو ساهياً، لم يؤكل. وعلى هذا فتحقيق المذهب عندهم أن التسمية على الذبيحة تسقط بالسهو، وعلى الصيد لا تسقط. وقال الظاهرية: تشترط التسمية مطلقاً، ولا يؤكل متروك التسمية عمداً أو سهواً.


(١) تكملة الفتح: ٥٣/ ٨، تبيين الحقائق: ٢٨٧/ ٥، رد المحتار: ٢٠٩/ ٥، الشرح الكبير: ١٠٦/ ٢، بداية المجتهد: ٤٣٥/ ١، القوانين الفقهية: ص ١٨٤، مغني المحتاج: ٢٧٦/ ٤ ومابعدها، المغني: ٥٨١/ ٨، كشاف القناع: ٢٠٢/ ٦.
(٢) قال النووي في المنهاج (مغني المحتاج، المكان السابق): «لو كان بيد شخص سكين مثلاً، فسقط من يده، وانجرح به صيد، أو احتكت به شاة، وهو في يده، فانقطع حلقومها ومريئها، أو استرسل كلب، فأغراه صاحبه، فزاد عَدْوه لم يحل الصيد في الأصح، لاجتماع الاسترسال المانع والإغراء المبيح، فغلب جانب المنع».
(٣) البدائع: ٤٦/ ٥، تكملة الفتح: ٥٤/ ٨، تبيين الحقائق: ٢٨٨/ ٥، الدر المختار: ٢١٠/ ٥، الشرح الكبير: ١٠٦/ ٢، بداية المجتهد: ٤٣٤/ ١، القوانين الفقهية: ص ١٨٥، كشاف القناع: ٢٠٦/ ٦، المغني: ٦٥٦/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>