للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضابط السُكْر: قال أبو حنيفة: إن السكر الذي يتعلق به وجوب الحد، والحرمة: هو الذي يزيل العقل، بحيث لا يفهم السكران شيئاً، ولا يعقل منطقاً، ولا يفرق بين الرجل والمرأة، والأرض من السماء؛ لأن الحدود يؤخذ في أسبابها بأقصاها درءاً للحد، لقوله عليه السلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». وبناء عليه اعتبر غاية السكر وأكمله هو الموجب للحد.

وقال الصاحبان وباقي الأئمة: السكران هو الذي يكون غالب كلامه الهذيان، واختلاط الكلام؛ لأنه هو السكران في عرف الناس وعادتهم، فإن السكران في متعارف الناس اسم لمن هذى وخلط في كلامه، ولا يعرف ثوبه من ثوب غيره، ولا نعله من نعل غيره.

وقول الصاحبين مال إليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى كما صرح صاحب تنوير الأبصار وغيره (١)، وهو رأي غير الحنفية.

[شروط الحد]

يشترط لحد المسكرات شروط ثمانية (٢) وهي:

الأول ـ أن يكون الشارب عاقلاً: فلا يحد المجنون.

الثاني ـ أن يكون بالغاً: فلا يحد الصغير.


(١) مختصر الطحاوي: ص ٢٧٨، فتح القدير: ١٨٧/ ٤، البدائع: ١١٨/ ٥، حاشية ابن عابدين: ١٨١/ ٣.
(٢) القوانين الفقهية: ص ٣٦١، اللباب مع الكتاب: ١٩٣/ ٣، المهذب: ٢٨٦/ ٢، المغني: ٣٠٨/ ٨، غاية المنتهى: ٣٣٠/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>