للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محافظة على أداء الصلاة في وقتها، فإن ظن أنه يدرك منها ركعة في وقتها إن توضأ أو اغتسل، فلا يتيمم.

والأظهر خلاف المشهور: أنه يجوز التيمم لعادم الماء وقت الأداء لحاضر (مقيم) صحيح لأداء جمعة، وصلاة جنازة، متعينة أم لا، خاف فواتها، ويصلي ولا يعيد.

كما يجوز التيمم لعادم الماء لأداء السنة والمندوب ومس المصحف، والطواف غير الواجب.

والخلاصة أن أسباب التيمم ترجع إلى أمرين:

الأول: فقد الماء، ويشمل حالة الحاجة إلى الماء ولو في المستقبل، وحالة الخوف من تلف المال، وخوف خروج الوقت بالطلب أو الاستعمال.

والثاني ـ العجز عن استعمال الماء. ويشمل بقية الحالات. والأمر الثاني مقيس على الأمر الأول: وهو فاقد الماء المنصوص عليه في آية التيمم.

واتفق الفقهاء على أنه يجوز التيمم لاثنين: للمريض وللمسافر إذا عدم الماء.

هل تعاد الصلاة المؤداة بالتيمم؟ اتفق الفقهاء على أن من تيمم لفقد الماء، وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت (وقت الصلاة)، لا إعادة عليه. أما إن وجد الماء في الوقت، أو تيمم لأسباب أخرى ففيه اختلاف (١):


(١) المغني:٢٤٣/ ١ وما بعدها،٢٦٥،٢٦٨، كشاف القناع:١٩٣/ ١ - ١٩٥،٢٠٦، الشرح الصغير:١٩٠/ ١، مراقي الفلاح: ص١٩، الوجيز للغزالي:٢٣/ ١، مغني المحتاج:١٠١/ ١،١٠٦ وما بعدها، المهذب:٣٦/ ١، المجموع:٣٤٢/ ٢ - ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>