للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنساء، لقوله صلّى الله عليه وسلم:

«أفضل الحج: العج والثج» (١) فالعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: إراقة الدم.

وصيغة التلبية كما سبق: (لبيك اللهم (٢) لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) والمستحب ألا يزيد عليها، فإن زاد فيها، جاز.

فإذا لبى ناوياً فقد أحرم عند الحنفية.

متى يقطع التلبية؟ يقطع التلبية عند المالكية إذا أخذ في الطواف، ويعاودها بعد الفراغ من السعي، إلى أن يقطعها إذا زالت الشمس من يوم عرفة، عملاً بما روي عن علي وأم سلمة: أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم عرفة. ويقطع التلبية عند الجمهور (غير المالكية) عند ابتداء الرمي لجمرة العقبة يوم العيد بأول حصاة يرميها؛ لأنه صلّى الله عليه وسلم لم يزل ملبياً حتى رماها (٣)، ولأنه يتحلل بالرمي.

هذا عند الحنفية إن رمى قبل الحلق، فإن حلق قبل الرمي، قطع التلبية؛ لأنها لا تثبت مع التحلل.

أما المعتمر فيقطع التلبية عند الشروع بالطواف.

خامساً ـ ما يحرم به من حج أو عمرة أو بهما: اتفق الفقهاء على أن أوجه أداء الحج والعمرة، أو ما يحرم به في الأصل،


(١) رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر، ورواه الترمذي عن أبي بكر الصديق، ورواه أبو القاسم الأصبهاني عن جابر، ورواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن ابن مسعود (نصب الراية: ٣٤/ ٣).
(٢) أصله يا الله، حذف حرف النداء، وعوض عنه الميم.
(٣) رواه الشيخان من حديث الفضل بن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>