للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الظاهرية (١): فقالوا: لا يجوز التفريق بأي عيب كان، سواء أكان في الزوج أم في الزوجة، ولا مانع من تطليق الزوج للزوجة إن شاء، إذ لم يصح في الفسخ للعيب دليل في القرآن أو السنة أو الأثر عن الصحابة أو القياس والمعقول.

وأما أكثر الفقهاء (٢) فأجازوا التفريق بسبب العيب، لكنهم اختلفوا في موضعين: هل يثبت الحق لكل من الزوجين أو للزوجة فقط، وما هي العيوب التي يثبت بها حق طلب التفريق.

[الأول ـ ثبوت حق التفريق بالعيب للزوجين أو للزوجة فقط]

يثبت حق التفريق بالعيب عند الحنفية للزوجة فقط، لا للزوج؛ لأن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها الحق في طلب التفريق؛ لأنها لا تملك الطلاق.

وأجاز الأئمة الثلاثة طلب التفريق بالعيب لكل من الزوجين؛ لأن كلاً منهما يتضرر بهذه العيوب، أما اللجوء إلى الطلاق فيؤدي إلى الإلزام بكل المهر بعد الدخول وبنصفه قبل الدخول. وفي التفريق بسبب العيب يعفى الرجل من نصف المهر قبل الدخول، وبعد الدخول لها المسمى بالاتفاق، لكن يرجع الزوج عند المالكية والحنابلة والشافعية بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة كالأب والأخ لتدليسه بكتمان العيب، ولا سكنى لها ولا نفقة.


(١) المحلى: ٧٢/ ١٠، مسألة ١٨٩٩.
(٢) فتح القدير: ٢٦٢/ ٣ - ٢٦٨، مختصر الطحاوي: ص ١٨٢، البحر الرائق: ١٣٥/ ٣،اللباب: ٢٤/ ٣ - ٢٦، القوانين الفقهية: ص ٢١٤ وما بعدها، بداية المجتهد: ٥٠/ ٢، الشرح الصغير: ٤٦٧/ ٢ - ٤٧٨، مغني المحتاج: ٢٠٢/ ٣ - ٢٠٩، كشاف القناع: ١١٥/ ٥ - ١٢٤، المغني: ٦٥٠/ ٦ - ٦٥٧، ٦٦٧ - ٦٧٨، المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>