للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني ـ شروط قطع الطريق.

المبحث الثالث ـ إثبات قطع الطريق.

المبحث الرابع ـ أحكام قطاع الطرق.

المبحث الخامس ـ ما يسقط حكم القطع، وما يترتب على عدم وجوب الحد. ثم يكون الكلام عن تعريف البغاة وأحكامهم.

[المبحث الأول ـ تعريف قطاع الطرق وركن قطع الطريق]

قاطع الطريق أو المحارب: هو كل من كان دمه محقوناً قبل الحرابة وهو المسلم أو الذمي. والأصل في مشروعية حد قطع الطريق هو قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبُوا، أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنْفَوا من الأرض} [المائدة:٣٣/ ٥].

وقد اتفق العلماء على أن من قتل وأخذ المال، وجب إقامة الحد عليه، ولا يسقط العقاب بعفو ولي المقتول، والمأخوذ منه المال، خلافاً للقتل العادي.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١).

فالحرابة إذن: هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستعانة عادة (٢).


(١) الميزان: ١٦٨/ ٢، بداية المجتهد: ٤٤٥/ ٢، حاشية الدسوقي: ٣٥٠/ ٤، المهذب: ٢٨٤/ ٢، مغني المحتاج: ١٨٣/ ٤، المغني: ٢٩٠/ ٨.
(٢) تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام لابن فرحون: ٢٧١/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>