(٢) وبعبارة أخرى: المعروف: هو كل هذه الأصول الكلية التي فرضها الإسلام لصالح المجتمع الإسلامي، وكل ما يُبنى علىها مما تعرفه العقول الراجحة والفطر السليمة (ر: تفسير المنار: ٢٧/ ٤، التفسير الواضح: ٣٠/ ٩ و ٦١/ ١٠ و ٥٨/ ١٤، نظام الحكم في الإسلام للدكتور عبد الله العربي: ص٤٥ و ٦١). (٣) التشريع الجنائي الإسلامي: ٤٩٢/ ١. (٤) وبعبارة أخرى: المنكر: هو كل مانهت عنه أصول الشرع الكلية، وكل ما يقاس عليها في إلحاق الأذى بالمجتمع مما تنكره العقول والفطر السليمة (الدكتور العربي، المكان السابق). (٥) التشريع الجنائي، المكان السابق. (٦) إحياء علوم الدين للغزالي: ٢٨٥/ ٢، ط العثمانية. قال الغزالي: وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا (أي محذور الوقوع) لأن المنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذا إن رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه.