للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ضمان الدَّرَك: تسقط الشفعة عند الحنفية (١) إذا ضمن الشفيع الدرك عن المشتري للبائع أي ضمن له الثمن عند المشتري؛ لأن هذا دليل على الرضا بالبيع الحادث للمشتري.

كما أن البائع إذا شرط الخيار للشفيع في إمضاء البيع أو عدم إمضائه، فأمضى المشروط له الخيار (وهو الشفيع) البيع؛ لأن البيع تم بإمضائه، وهذا في تقديري هو الأحق بالاتباع.

وقال الشافعية والحنابلة (٢): لا تسقط الشفعة إن ضمن الشفيع العهدة (المطالبة بالثمن عند استحقاق المبيع أو عيبه) للمشتري، أو شرط له الخيار، فاختار إمضاء العقد، لم تسقط شفعته؛ لأن المسقط لها هو الرضا بتركها بعد وجوبها بالبيع، وهذا لم يوجد، فإنه سبب سَبَق وجوب الشفعة، فلم تسقط به الشفعة، كالإذن بالبيع، والعفو عن الشفعة قبل تمام البيع.

٤ - تجزئة المشفوع فيه: اتفق الفقهاء (٣) على أن الشفعة حق لا يقبل التجزئة، فإذا تنازل (سلم) الشفيع عن بعض المشفوع فيه كالنصف مثلاً، سقط حقه في كل المبيع؛ لأنه لما سلَّم في النصف بطل حقه فيه بصريح الإسقاط، وبطل حقه في الباقي؛ لأنه لا يملك حق تفريق الصفقة على المشتري، فسقطت شفعته في الكل، منعاً من إضرار المشتري في تفريق الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر، لكن كما لو قال أبو يوسف، ورأيه هو الراجح عند الحنفية: لا تسقط الشفعة في حال طلب نصف المشفوع فيه ويظل الحق للشفيع في أخذ الكل أو ترك الكل.


(١) تبيين الحقائق: ٢٥٨/ ٥، الهداية مع التكملة: ٤٤٧/ ٧، اللباب: ١١٣/ ٢.
(٢) المغني: ٣٥١/ ٥، كشاف القناع: ١٨٢/ ٤.
(٣) البدائع: ٢١/ ٥، بداية المجتهد: ٢٥٨/ ٢، مغني المحتاج: ٣٠٦/ ٢، المهذب: ٣٨١/ ١، كشاف القناع: ١٦٤/ ٤، المحلى: ١١٨/ ٩، م ١٦٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>