للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعية: السنة أن يخطب الإمام لصلاة الكسوفين خطبتين بعد الصلاة، كخطبة العيد والجمعة بأركانهما، اتباعاً للسنة، قالت عائشة: «إن النبي صلّى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته، قام، فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر ... » (١) ويحث فيهما السامعين على التوبة من الذنوب، وعلى فعل الخير كصدقة ودعاء واستغفار، للأمر بذلك في البخاري وغيره، ويحذرهم الاغترار والغفلة، ويذكر في كل وقت من الحث والزجر ما يناسبه.

لكن لا يخطب الإمام ببلد فيها وال إلا بأمر الوالي، وإلا فيكره.

ذكر الله تعالى والدعاء: اتفق الفقهاء على أنه يستحب ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار والصدقة والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من القرب، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا» وفي لفظ: «إذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره» (٢) ولأنه تخويف من الله تعالى، فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله تعالى ليكشفه عن عباده.

والدعاء يكون بعد الصلاة، يدعو الإمام جالساً مستقبل القبلة إن شاء، أو قائماً مستقبل الناس.

٥ً ـ الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها: اتفق الفقهاء (٣) على أن صلاة الكسوف تسن جماعةً في المسجد، وينادى لها (الصلاة جامعة)، اتباعاً للسنة كما في الصحيحين، قالت عائشة: «خرج النبي


(١) هو الحديث المتفق عليه عن عائشة السابق.
(٢) متفق عليهما، الأول عن عائشة، والثاني عن أبي موسى رضي الله عنهما (نيل الأوطار:٣٣٤/ ٣).
(٣) البدائع:٢٨٢/ ١، رد المحتار:٧٨٨/ ١، فتح القدير:٤٣٦/ ١، بداية المجتهد:٢٠٣/ ١،٢٠٦، الشرح الصغير:٥٣٣/ ١،٥٣٥، مغني المحتاج:٣١٨/ ١، المغني:٤٢٠/ ٢، كشاف القناع:٦٨/ ٢، القوانين الفقهية: ص٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>