للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيب معين موجود: لم يبرأ، سواء علم به البائع أو لم يعلم (١).

١٤ - خيار الرؤية يذكر بعض المؤلفين هذا الخيار قبل خيار العيب، لكونه أقوى منه، لأنه يمنع تمام البيع، أما خيار العيب فيمنع لزوم الحكم، واللزوم بعد التمام. وإني خالفت ذلك لتشابه خيار الشرط وخيار العيب، كما أشرت سابقاً، ثم إن خيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التعيين ثبتت باشتراط المتعاقدين، أما خيار الرؤية فقد ثبت من ناحية الشرع.

[خطة الموضوع]

الكلام في هذا الخيار على وفق المطالب الآتية:

المطلب الأول: مشروعية خيار الرؤية.

المطلب الثاني: وقت ثبوت الخيار.

المطلب الثالث: كيفية ثبوت الخيار.

المطلب الرابع: صفة البيع الذي فيه خيار رؤية وحكمه.

المطلب الخامس: شرائط ثبوت الخيار، وتوابعها.

المطلب السادس: مسقطات الخيار.

المطلب السابع: ما ينفسخ به العقد وشروط الفسخ.


(١) المغني: ١٧٨/ ٤، غاية المنتهى: ٢٧/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>