للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا تسقط الحضانة عند الشافعية والحنابلة بالكفر، كما تسقط بالاتفاق بالجنون أو العته (١).

ثانياً ـ عودة الحق في الحضانة: إذا سقطت الحضانة لمانع من الموانع، ثم زال المانع، فهل تعود الحضانة؟ للفقهاء رأيان (٢):

قال المالكية في المشهور: إذا سقطت حضانة الحاضنة لعذر كمرض وخوف مكان، وسفر ولي بالمحضون سفر نقلة، وسفرها لأداء فريضة الحج، ثم زال العذر بشفائها من المرض، وتحقق الأمن، والعودة من السفر الاضطراري، عادت الحضانة إليها؛ لأن المانع من الحضانة هو العذر الاضطراري، وقد زال، وإذا زال المانع عاد الممنوع.

أما إن تزوجت الحاضنة بأجنبي غير محرم ودخل بها، أو سافرت باختيارها لا لعذر، ثم تأيمت بأن فارقها الزوج بطلاق أو فسخ نكاح أو وفاة، أو عادت من السفر الاختياري، فلا تعود إليها الحضانة بعد زوال المانع؛ لأن سقوط الحضانة كان باختيارها، فلا تعذر.

وقال الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): إذا سقطت الحضانة لمانع، ثم زال المانع، عادت الحضانة إلى صاحبها، سواء أكان اضطرارياً كالمرض، أم


(١) القوانين الفقهية: ص ٢٢٤، الشرح الصغير: ٧٥٩/ ٢ وما بعدها، المقدمات الممهدات: ٥٦٩/ ١ وما بعدها، الدر المختار ورد المحتار: ٨٨٠/ ٢، ٨٨٤، مغني المحتاج: ٤٥٦/ ٣ - ٤٥٨، كشاف القناع: ٥٧٩/ ٥ وما بعدها، المغني: ٦١٨/ ٧.
(٢) الدر المختار: ٨٨٠/ ٢، الشرح الصغير: ٧٦٣/ ٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤٥٦/ ٣، كشاف القناع: ٥٨٠/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>