للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع ـ أحكام أوآثار اللعان]

يترتب على اللعان بين الزوجين أمام القاضي الآثار التالية (١):

١ً - سقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج، وسقوط حد الزنا عن الزوجة. فإن لم يلاعن الرجل وجب عليه عند غيرالحنفية حد القذف إن كانت الزوجة الملاعنة محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، وإن لم تلاعن المرأة وجب عليها عند الشافعية والمالكية حد الزنا من جلد البكر ورجم المحصنة (المتزوجة).

٢ً - تحريم الوطء والاستمتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين، ولو قبل تفريق القاضي، لحديث: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» (٢).

٣ً - وجوب التفريق بينهما: لا تتم الفرقة عند الحنفية إلا بتفريق القاضي، لقول ابن عباس في قصة هلال بن أمية: «ففرَّق النبي صلّى الله عليه وسلم بينهما» (٣) وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله، فلو مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر، ولو طلقها الزوج وقع طلاقه.

وقال المالكية، والحنابلة في الراجح من الروايتين عن أحمد: تقع الفرقة باللعان دون حكم حاكم؛ لأن سبب الفرقة وهو اللعان قد وجد، فتقع الفرقة به من غير حاجة إلى تفريق القاضي، ولقول عمر رضي الله عنه: «المتلاعنان يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبداً».


(١) البدائع: ٢٤٤/ ٣ - ٢٤٨، فتح القدير: ٢٥٣/ ٣ وما بعدها، الدر المختار: ٨٠٦/ ٢ ومابعدها، اللباب: ٧٧/ ٣ - ٧٨، القوانين الفقهية: ص ٢٤٤ وما بعدها، بداية المجتهد: ١٢٠/ ٢ وما بعدها، الشرح الصغير: ٦٦٨/ ٢ وما بعدها، المقدمات الممهدات: ٦٣٧/ ١ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣٧٦/ ٣، ٣٨٠، المهذب: ١٢٧/ ٢، المغني: ٤١٠/ ٧ - ٤١٦، غاية المنتهى: ٢٠٣/ ٣.
(٢) رواه الدارقطني عن ابن عباس، ورواه أبو داود عن سهل بن سعد (نيل الأوطار: ٢٧١/ ٦).
(٣) رواه أحمد وأبو داود (نيل الأوطار: ٢٧٤/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>