للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول ـ تملك الأرض المحياة]

هل يثبت بإحياء الموات ملك الاستغلال (حق الانتفاع)، أو ملك الرقبة (ذات الأرض) ملكية مطلقة تشمل حق التصرف والاستعمال والاستغلال؟

قال الفقيه أبو القاسم أحمد البلخي رحمه الله: إن الذي يثبت بإحياء الموات هو حق الاستغلال لا حق الملكية، قياساً على من جلس في موضع مباح، فإن له الانتفاع، فإذا قام عنه، وأعرض، بطل حقه (١).

وقال عامة الفقهاء: الثابت بالإحياء هو حق الملكية المطلقة، استدلالاً بنص الحديث: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» فإنه أضاف الحق للمحيي بلام التمليك في قوله «فهي له» وملكه لا يزول بالترك (٢). وهذا هو الحق العيني للمحيي.

وبناء عليه نص الحنفية: أنه لو ترك المحيي الأرض بعد الإحياء، وزرعها غيره، فالأول أحق بها في الأصح (٣).

[المطلب الثاني ـ وظيفة الأرض المحياة]

الحق الثاني في الأرض المحياة هو للدولة، لكن هل الواجب المفروض على تلك الأرض أو الوظيفة: هو العشر أو الخراج؟

قال أبو يوسف: إن أحياها مسلم، فإن كانت تلك الأرض من الأراضي العشرية فالواجب فيها العشر، وإن كانت من حيّز الأراضي الخراجية فالواجب فيها الخراج.


(١) العناية بهامش تكملة فتح القدير: ١٣٧/ ٨.
(٢) المرجع السابق، تبيين الحقائق: ٣٥/ ٦، البدائع: ١٩٤/ ٦، الشرح الصغير: ٨٧/ ٤، المهذب: ٤٢٣/ ١ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣٦١/ ٤، المغني: ٥١٣/ ٥، كشاف القناع: ٢٠٦/ ٤.
(٣) الدر المختار: ٣٠٧/ ٥، الهداية مع تكملة الفتح: ١٣٧/ ٨، تبيين الحقائق: ٣٥/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>