للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - على المشتري تسليم الثمن أولاً ليحق له استلام المبيع، ما لم يرض البائع (١) وأفصل الكلام في الثلاثة الأخيرة.

حكم هلاك المبيع، وهلاك الثمن وكساده هلاك المبيع:

المبيع إما أن يهلك كله أو بعضه قبل القبض أو بعده (٢).

[آ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض]

١ - فإذا هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع نفسه، أو بفعل البائع، ينفسخ عقد البيع.

٢ - إذا هلك بفعل المشتري، فلا ينفسخ البيع وعليه الثمن.

٣ - إذا هلك بفعل أجنبي، لا ينفسخ البيع، ويكون المشتري بالخيار: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه ودفع الثمن، وطالب الأجنبي بالضمان.

[ب ـ إذا هلك المبيع كله بعد القبض]

١ - إن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل المبيع أو بفعل أجنبي فلا ينفسخ البيع، ويكون هلاكه على ضمان المشتري؛ لأن المبيع خرج عن ضمان البائع بقبض المشتري، فتقرر الثمن عليه، ويرجع بالضمان على الأجنبي حال كون الاعتداء منه.


(١) انظرعقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص ٦١.
(٢) انظر التفصيل في البدائع: ٢٣٨/ ٥ ومابعدها، المبسوط: ٩/ ١٣، حاشية ابن عابدين: ٤٤/ ٤، عقد البيع، المرجع السابق: ص ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>