المبحث الثالث ـ حكم عقد الإيداع، وطريقة حفظ الوديعة.
المبحث الرابع ـ حال الوديعة: هل يد الوديع يد أمانة أو يد ضمان؟.
المبحث الخامس ـ حالات ضمان الوديعة.
المبحث السادس ـ انتهاء الإيداع.
[المبحث الأول ـ تعريف الإيداع ومشروعيته]
الودع في اللغة: الترك، والوديعة لغة: الشيءالموضوع عند غير صاحبه للحفظ. وشرعاً: تطلق على الإيداع، وعلى العين المودعة، والراجح أنها عقد إلا أن الأصح أن يقال: الإيداع عقد، لا الوديعةعقد؛ لأن الأرجح أنها عقد. وتعريف الإيداع عند جماعة من شراح الحنفية: هو تسليط الغير على حفظ ماله