للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - قال الحنابلة: مس الجنازة بالأيدي والأكمام والمناديل محدث مكروه، وقد منع العلماء مس القبر، فمس الجسد مع خوف الأذى أولى بالمنع.

ويكره تقليد غير المسلمين في حمل أكاليل الورد لما فيه من إتلاف المال والمفاخرة والمباهاة.

خامساً ـ حكم الدفن وتعجيله: أجمع الفقهاء على أن دفن الميت فرض على الكفاية (١)؛ لأن في تركه على وجه الأرض هتكاً لحرمته، ويتأذى الناس من رائحته، والأصل فيه قوله تعالى: {ألم نجعل الأرض كفاتاً، أحياء وأمواتاً} [المرسلات:٧٧/ ٢٥ - ٢٦] والكفت: الجمع، وقوله سبحانه في دفن هابيل: {فبعث الله غراباً يبحث في الأرض، ليريه كيف يواري سوأة أخيه} [المائدة:٥/ ٣١]، وقوله: {ثم أماته فأقبره} [عبس:٢١/ ٨٠] ٠

والأفضل أن يعجل بتجهيز الميت ودفنه من حين موته، للحديث المتقدم: «أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» واستثنى المالكية الغريق فإنه يستحب عندهم تأخير دفنه مخافة بقاء حياته.

والدفن في المقبرة أفضل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع (٢)، ولأنه يكثر الدعاء له ممن يزوره، ولأنه أقل ضرراً على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة (٣).


(١) رد المحتار والدر المختار:٨٣٣/ ١، بداية المجتهد:٢١٨/ ١،٢٣٥، المجموع:٢٤١/ ٥، كشاف القناع:٩٦/ ٢،١٤٦،١٥٢.
(٢) حديث صحيح متواتر.
(٣) مراقي الفلاح: ص١٠٢، الدر المختار:٨٣٦/ ١، الشرح الصغير:٥٧٤/ ١، المجموع:٢٤١/ ٥، المغني:٥٠٨/ ٢ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>