للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - موضع حرمة المرور:

قال الحنفية (١): إ ن كان يصلي في الصحراء أو في مسجد كبير، فيحرم المرور في الأصح بين يديه، من موضع قدمه إلى موضع سجوده. وإن كان يصلي في بيت أو مسجد صغير (وهو ما كان أقل من أربعين ذراعاً على المختار)، فإنه يحرم المرور من موضع قدميه إلى حائط القبلة؛ لأنه كبقعة واحدة، إن لم يكن له سترة.

فلو كانت له سترة لا يضر المرور وراءها.

ولا يجعل المسجد الكبير أو الصحراء كمكان واحد؛ لأنه لو جعل كذلك، لزم الحرج على المارة، فاقتصر على موضع السجود.

وقال المالكية (٢): إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته، ولا يحرم المرور من ورائها، وإن صلى لغير سترة، حرم المرور في موضع قيامه وركوعه وسجوده فقط.

وقال الشافعية (٣): يحرم المرور فيما بين المصلي وسترته بقدر ثلاثة أذرع فأقل.

وقال الحنابلة (٤): إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بينه وبينها ولو بعدت، وإن لم يتخذ سترة حرم المرور في مسافة بقدر ثلاثة أذرع من قدمه.


(١) الدر المختار ورد المحتار:٥٩٣/ ١.
(٢) الشرح الكبير:٢٤٦/ ١، حاشية الصاوي على الشرح الصغير:٣٣٥/ ١.
(٣) مغني المحتاج:٢٠٠/ ١، المهذب:٦٩/ ١، المجموع:٢٣٠/ ٣.
(٤) المغني:٢٣٩/ ٢، كشاف القناع:٤٣٩/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>