للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة في الخيول، والفتوى على قولهما أنه لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت للتجارة .....

[زكاة الإبل]

الإبل: الذكور والإناث، الكبار والصغار، والصغار تبع للكبار، والمقصود منها السوائم عند غير المالكية، وكذا المعلوفة عند المالكية: لا زكاة فيما دون خمس من الإبل بإجماع المسلمين، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس عليه فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها» وقال: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة» (١) وأجمع العلماء على أن في خمس من الإبل شاةً، وفي العشر شاتين، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه (٢)، لحديث أبي بكر المتقدم. ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجَذَع من الضأن والثني من المعز (٣)، فيخرج أحدهما بحسب غالب غنم البلد من المعز والضأن عند المالكية، ولا يتعين عند الجمهور غالب غنم البلد، لخبر «في كل خمس شاة» والشاة تطلق على الضأن والمعز.

وأجمعوا على أنه إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين (٢٥ - ٣٥) ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سنة من الإبل ودخلت في الثانية)، وأضاف الشافعية والمالكية: أو ابن لبون له سنتان إن فقدها.


(١) متفق عليه. والذود: وهو من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه.
(٢) انظر آراء الفقهاء في هذا النوع في فتح القدير: ٤٩٤/ ١ وما بعدها، البدائع: ٣١/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير: ٤٣٢/ ١ وما بعدها، الشرح الصغير: ٥٩٤/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ١٠٨، المهذب: ١٤٥/ ١ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣٦٩/ ١ ومابعدها، المغني: ٥٧٩/ ٢ ومابعدها، كشاف القناع: ٢١٣/ ٢ ومابعدها.
(٣) الجذع والثني: هو ما أتم السنة ودخل في الثانية، واشترط الشافعية إتمام المعز سنتين، وأجاز الحنابلة كون الجذع متماً ستة أشهر .....

<<  <  ج: ص:  >  >>