للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أخذ الإمام في القنوت أمَّن من خلفه، ويرفع يديه، ويمسح وجهه بيديه، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك، ولا تدع بظهورها، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك» (١)، وروى السائب بن يزيدعن أبيه: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان إذا دعا، رفع يديه، ومسح بهما وجهه» (٢). ويؤمن المأموم بلا قنوت إن سمع، وإن لم يسمع دعا.

ولا يسن القنوت في الصبح ولا غيرها من الصلوات سوى الوتر، كما قال الحنفية، لما روي «أن النبي صلّى الله عليه وسلم قنت شهراً، يدعو على حي من أحياء العرب، ثم تركه» (٣).

ثانياً ـ القنوت أثناء النوازل: قال الحنفية والشافعية والحنابلة (٤): يشرع القنوت للنازلة لا مطلقاً، في الجهرية فقط عند الحنفية، وفي سائر الصلوات المكتوبة عند غيرهم إلا الجمعة عند الحنابلة اكتفاءً في خطبتها (٥)، ويجهر في دعائه في هذا القنوت. والنازلة: أن ينزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو جراد، أو نحوها، اتباعاً للسنة؛ لأنه صلّى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة (٦) وعن أبي هريرة «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد، قنت بعد الركوع .. » (٧).


(١) رواه أبو داود وابن ماجه.
(٢) رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة.
(٣) رواه مسلم، وروى أبو هريرة وأبو مسعود وأبو مالك الأشجعي عن النبي صلّى الله عليه وسلم مثل ذلك، كما قدمنا في مذهب الحنفية.
(٤) اللباب:٧٩/ ١، حاشية الباجوري: ١٦٨/ ١، مغني المحتاج: ١٦٨/ ١، المغني: ١٥٥/ ١، كشاف القناع: ٤٩٤/ ١، المهذب: ٨٢/ ١، المجموع: ٤٨٦/ ٣.
(٥) هذا ما ذكر في كشاف القناع وقال ابن قدامة: ولا يقنت في غير الصبح من الفرائض.
(٦) رواه الشيخان، مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي».
(٧) رواه أحمد والبخاري (نيل الأوطار:٣٤٣/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>