للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع ـ نواقض الوضوء]

النواقض جمع ناقضة وناقض، والنقض: إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائط: يراد به إبطال تأليفها. وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء: يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها، والمعنى الثاني هو المراد هنا، فمعنى ناقض الوضوء: إخراجه عن إفادة المقصود منه، كاستباحة الصلاة بالوضوء.

والنواقض أو المعاني الناقضة للوضوء المبطلة حكمه متفق على الكثير منها، مختلف في بعضها.

وهي عند الحنفية اثنا عشر ناقضاً، والمالكية: ثلاثة أنواع، والشافعية: خمسة أشياء، والحنابلة: ثمانية أنواع، وهي ما يأتي (١):

١ً - كل خارج من أحد السبيلين: معتاد كبول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي (٢) أو مني، أو غير معتاد: كدودة وحصاة ودم قليلاً كان الخارج أو كثيراً، لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة:٦/ ٥]، كناية عن الحدث من بول أو غائط، ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاء أو ضراط» (٣) وقوله عليه السلام: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» (٤)، ولأن الخارج غير المعتاد


(١) فتح القدير: ١/ ٢٤ - ٣٧، تبيين الحقائق: ١/ ٧ - ١٢، البدائع: ١/ ٢٤ - ٣٣، الدر المختار:١٢٤/ ١ - ١٣٨، اللباب: ١/ ١٧ - ٢٠، مراقي الفلاح: ص١٤ وما بعدها، الشرح الصغير:١٣٥/ ١ - ١٤٨، الشرح الكبير: ١/ ١١٤ - ١١٦، القوانين الفقهية: ص٢٤وما بعدها، المهذب: ١/ ٢٢ - ٢٥، حاشية الباجوري: ١/ ٦٩ - ٧٤، المجموع: ٢/ ٣ - ٦٨، كشاف القناع:١٣٨/ ١ - ١٤٨، بداية المجتهد: ١/ ٣٣ - ٣٩، المغني:١٦٨/ ١ - ١٩٦.
(٢) الودي: ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول. والمذي: هو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ.
(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة (نيل الأوطار: ١/ ١٨٥).
(٤) رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، قال عنه النووي: حديث صحيح، ولكن رمز له السيوطي بالضعف ورواه مسلم بلفظ آخر: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» (نيل الأوطار: ١/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>