للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أن الأمر على التخيير بين هذا الرأ ي ورأي الحنفية. وأما حديث أنس فمقيد بحديث ابن عمر.

[أحكام الإقامة]

أحكام الإقامة كأحكام الأذان السابقة، ويزاد عليها ما يأتي (١):

١ً - يسن إدراج الإقامة أو حدرها: أي الإسراع بها مع بيان حروفها، فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت، والكلمة الأخيرة بصوت، عملاً بالحديث السابق عن جابر: «إذا أذَّنت فترسّل ـ أي تمهل ـ وإذا أقمت فاحدُر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرُغ الآكل من أكله».

٢ً - الأفضل في المذاهب الأربعة أن يتولى الإقامة من أذَّن، اتباعاً للسنة: (من أذن فهو يقيم)، كما تقدم في شروط الأذان، فإذا أذن واحد وأقام غيره جاز.

لكن قال الحنفية: يكره أن يقيم غير من أذن إن تأذى بذلك؛ لأن اكتساب أذى المسلم مكروه، ولا يكره إن كان لا يتأذى به.

٣ً - يستحب عند الحنابلة أن يقيم في موضع أذانه؛ لأن الإقامة شرعت للإعلام، فشرعت في موضعه، ليكون أبلغ في الإعلام، إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد، فيقيم في غير موضعه، لئلا يفوته بعض الصلاة.

وقال الشافعية: يستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، وبصوت أخفض من الأذان.


(١) الدر المختار:٣٦١/ ١،٣٧١، فتح القدير:١٧٠/ ١، البدائع:١٥١/ ١، بداية المجتهد:١٤٥/ ١، الشرح الصغير:٢٥٥/ ١ ومابعدها، المهذب:٥٩/ ١، مغني المحتاج:١٣٦/ ١،١٣٨ ومابعدها، المغني:٤١٥/ ١ - ٤١٧،٤٥٨ ومابعدها، كشاف القناع:٢٧٥/ ١ ومابعدها،٢٧٩،٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>