للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الكنز]

وأما الكنز: فهو ما دفنه الناس، سواء في الجاهلي ة أم في الإسلام. فهو نوعان: إسلامي وجاهلي.

الإسلامي: ما وجد به علامة أو كتابة تدل على أنه دفن بعد ظهور الإسلام مثل كلمة الشهادة أو المصحف، أو آية قرآنية أو اسم خليفة مسلم.

والجاهلي: ما وجد عليه كتابة أو علامة تدل على أنه دفن قبل الإسلام كنقش صورة صنم أو وثن، أو اسم ملك جاهلي ونحوه.

والمشتبه فيه: وهو مالم يتبين بالدليل أنه إسلامي أو جاهلي، قال فيه متقدمو الحنفية: إنه جاهلي. وقال متأخروهم: إنه إسلامي لتقادم العهد. وإن وجد كنز مختلط فيه علامات الإسلام والجاهلية فهو إسلامي؛ لأن الظاهر أنه ملك مسلم، ولم يعلم زوال ملكه.

والكنز الإسلامي: يبقى على ملك صاحبه، فلا يملكه واجده، بل يعتبر كاللقطة، فيجب تعريفه والإعلان عنه. فإن وجد صاحبه سلم إليه وإلا تصدق به على الفقراء، ويحل للفقير الانتفاع به. هذا رأي الحنفية (١).

وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة (٢) تملكه والانتفاع به، ولكن إن ظهر صاحبه بعدئذ وجب ضمانه.

وأما الكنز الجاهلي: فاتفق أئمة المذاهب على أن خمسه لبيت المال (خزانة الدولة) وأما باقيه وهو الأربعة الأخماس، ففيه اختلاف: فقيل: إنها للواجد


(١) فتح القدير: ٣٠٧/ ٣، البدائع: ٢٠٢/ ٦، المبسوط: ٤/ ١١ ومابعدها، الدر المختار: ٣٥١/ ٣.
(٢) بداية المجتهد: ٣٠١/ ٢، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٢١/ ٤، المهذب: ٤٣٠/ ١، مغني المحتاج: ٤١٥/ ٢، المغني: ٦٣٦/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>