للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - الخطبة قبل الصلاة]

اتفق الفقهاء على أن الخطبة شرط في الجمعة، لا تصح بدونها (١)، لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة:٩/ ٦٢] والذكر: هو الخطبة، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة بدون الخطبة (٢)، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وعن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قالا: قصرت الصلاة لأجل الخطبة. والأصح عند الحنفية: أن الخطبة ليست قائمة مقام ركعتين، بل كشطرها في الثواب، لما ورد به الأثر من أن الخطبة كشطر الصلاة.

وهي خطبتان قبل الصلاة اتفاقاً، واختلف الفقهاء في شروط الخطبة.

فقال الحنفية (٣):

يخطب الإمام بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين خفيفتين بقدر سورة من طوال المفصل، يفصل بينهما بقَعْدة قدر قراءة ثلاث آيات، ويخفض جهره بالثانية عن الأولى، ويخطب قائماً، مستقبل الناس، على طهارة من الحدثين، وستر عورة، ولو كان الحاضرون صُمَّاً أو نياماً.


(١) تبيين الحقائق: ٢١٩/ ١ ومابعدها، الشرح الصغير: ٤٩٩/ ١، مغني المحتاج: ٢٨٥/ ١، المغني: ٣٠٢/ ٢.
(٢) ذكره البيهقي، واستدل ابن الجوزي على وجوب الخطبة بهذا، مع حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم، فيخطب قائماً ... » وأخرج أبو داود عن ابن عمر، قال: كان النبي صلّى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعِد المنبر حتى يفرغ أذان المؤذن، ثم يقوم، ثم يجلس، فلا يتكلم، ويقوم، فيخطب» وفي أحد رواته: فيه مقال (نصب الراية ١٩٦/ ٢).
(٣) فتح القدير مع العناية:٤١٣/ ١ - ٤١٥، الدر المختار: ٧٥٧/ ١ - ٧٦٠، مراقي الفلاح: ص٨٧، البدائع: ٢٦٢/ ١، تبيين الحقائق: ٢١٩/ ١ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>