للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشترط المالكية (١) لأداء الزكاة شروطاً ثلاثة أخرى:

١ - إخراجها بعد وجوبها بالحول أو الطيب أو مجيء الساعي، فإن أخرجها قبل وقتها، لم تجزه خلافاً لجمهور الفقهاء. وتأخيرها بعد وقتها مع التمكن من إخراجها سبب للضمان والعصيان.

٢ - دفعها لمن يستحقها لا لغيره.

٣ - كونها من عين ما وجبت فيه.

[المبحث الثالث ـ وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها]

وفيه مطالب أربعة:

[المطلب الأول ـ وقت وجوب الزكاة]

اتفق الفقهاء (٢) في المفتى به عند الحنفية (٣) على وجوب الزكاة فوراً بعد استيفاء شروطها من ملك النصاب وحولان الحول ونحوهما، فمن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها، ويأثم بالتأخير بلا عذر، وترد شهادته عند الحنفية، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي توجهت المطالبة بالدفع إليه، والأمر بالصرف إلى الفقير ومن معه قرينه الفور؛ لأنها لدفع حاجته، فإذا لم


(١) شرح الرسالة: ٣١٧/ ١، القوانين الفقهية: ص٩٩.
(٢) الدر المختار: ١٦/ ٢ وما بعدها، شرح الرسالة: ٣١٧/ ١، القوانين الفقهية: ص٩٩، بجيرمي الخطيب: ٣٢٠/ ٢، المجموع: ٣٠٢/ ٥، ٣٠٥، المهذب: ١٤٠/ ١، كشاف القناع: ١٩٢/ ٢، المغني: ٦٨٤/ ٢.
(٣) لكن يذكر الأصوليون من الحنفية في بحث دلالة الأمر على الفور أو التراخي: أن أداء الزكاة والحج على التراخي على المعتمد (أصول السرخسي ٢٦/ ١، مسلّم الثبوت ٣١٨/ ١، كتابي في أصول الفقه ٢٢٩/ ١ - ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>