للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن تكون المرأة زوجة مطلقة معينة غير مبهمة، مدخولاً بها في نكاح صحيح قابلة للحل، فلا تصح رجعة غير مدخول بها ولا مفسوخ نكاحها ولا مرتدة ونحوها.

٥ - أن تكون الرجعة منجزة غير مؤقتة بوقت، وغير معلقة بشرط ولا مضافة لزمن مستقبل.

ما لا يشترط في الرجعة: لا يشترط في الرجعة أمور أهمها ما يأتي (١):

١ً - رضا المرأة ونحوه من الشروط: لا يشترط بالاتفاق رضا المرأة في الرجعة، لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً} [البقرة:٢٢٨/ ٢] فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: {فأمسكوهن بمعروف} [البقرة:٢٣١/ ٢] فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختياراً، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في الرجعة، كالتي في عصمته تماماً.

ولا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لزواجها.

٢ً - إعلام المرأة بالرجعة: ولا يشترط أيضاً إعلام المرأة بالرجعة، فتصح الرجعة ولو لم تعلم بها الزوجة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا المرأة كالطلاق، لكن يندب إعلام الزوجة بها، حتى لا تتزوج غيره بعد


(١) الدر المختار: ٧٣٠/ ٢ وما بعدها، تبيين الحقائق: ٢٥٢/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٣٤، الشرح الصغير: ٦١٦/ ٢، مغني المحتاج: ٣٣٦/ ٣، المهذب: ١٠٢/ ٢ - ١٠٣، المغني: ٢٧٨/ ٧، ٢٨٢، كشاف القناع: ٣٩٤/ ٥، غاية المنتهى: ١٧٩/ ٣، المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ٢٢٣، المحلى: ٢٦٦/ ١٠، مسألة ١٩٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>