للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تسقط الصلاة حينئذ عن المكلف، ما دام عقله ثابتاً، لقدرته على أن ينوي بقلبه، مع الإيماء بطرفه أو بدونه، ولعموم أدلة وجوب الصلاة (١)

والخلاصة: إن أقصى حالات التيسير للمريض هو الإيماء بالرأس عند الحنفية، والإيماء بالطرف (البصر أو العين) أو مجرد النية عند المالكية، وإجراء الأركان على القلب عند الشافعية والحنابلة.

واتفق الكل على أنه لا تسقط الصلاة عن المرء ما دام في عقله، ويجب قضاؤها عند الحنفية إن لم يستطع الإيماء برأسه.

[الركن الثالث ـ القراءة لقادر عليها]

الركن عند الحنفية (٢) الذي هو فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر، وفي ركعتين من الفرض، للإمام والمنفرد: هو قراءة آية من القرآن، لقوله تعالى: {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} [المزمل:٢٠/ ٧٣]، ومطلق الأمر للوجوب، ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بقراءة» (٣) وأقل الواجب عند أبي حنيفة: هو آية بمقدار ستة أحرف مثل {ثم نظر} [المدثر:٢١/ ٧٤]، ولو تقديراً، مثل {لم يلد} [الإخلاص:٣/ ١١٢]، إذ أصله {لم يولد} [الإخلاص:٣/ ١١٢] وقال الصاحبان: فرض القراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، بمقدار ثلاث آيات قصيرة.


(١) وأما حديث الدَّارمي وغيره عن ابن عمر مرفوعاً: «يصلي المريض قاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقياً، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر» فإسناده ضعيف.
(٢) الدر المختار ورد المحتار:٤١٥/ ١، فتح القدير:١٩٣/ ١،٢٠٥، ٣٢٢ ومابعدها، البدائع:١١٠/ ١، تبيين الحقائق:١٠٤/ ١ ومابعدها.
(٣) رواه مسلم عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>