للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس ـ إجراءات الشفعة بما أن الشفعة حق ضعيف كما يقول الفقهاء، فلا تكون سبيلاً للتملك بها إلا باتخاذ إجراءات خاصة بطلبها من الشفيع بمجرد العلم بالبيع، حتى يحكم له بها.

قال الحنفية: يلزم في الشفعة طلبات ثلاثة: هي طلب المواثبة، وطلب التقرير والإشهاد، وطلب الخصومة والتملك (١). ويحسن قبل الكلام عن هذه الإجراءات بيان اختلاف الفقهاء حول وقت وجوب الشفعة.

وقت وجوب الشفعة: اشترط الحنفية طلب الشفعة فور العلم بالبيع؛ لأنها حق ضعيف، فيتقوى بالطلب الفوري بحسب المعتاد.

ولم يشترط الإمام مالك المطالبة بالشفعة على الفور، وإنما وقت وجوب الأخذ بالشفعة عنده متسع، وهو في حدود السنة بعد العقد، على أشهر الأقوال عنه (٢).

واشترط الشافعية على الأظهر (٣): المبادرة إلى طلب الشفعة على الفور، أي بعد علم الشفيع بالبيع؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر، فكان على الفور كالرد بالعيب، فإذا علم الشفيع بالبيع، فليبادر على العادة، فلو كان الشفيع في الصلاة أو في الحمام أو في حال قضاء الحاجة، لم يكلف قطع ما هو فيه، وإنما له التأخير


(١) م ١٠٢٨ مجلة، البدائع: ١٧/ ٥، مختصر الطحاوي: ص ١٢٠ وما بعدها، تكملة الفتح: ٤١٦/ ٧، ٤١٨ وما بعدها، تبيين الحقائق: ٢٤٢/ ٥، الدر المختار: ١٥٧/ ٥ وما بعدها، اللباب: ١٠٧/ ٢، ١١٢.
(٢) الشرح الكبير: ٤٨٧/ ٣ وما بعدها، الشرح الصغير: ٦٣٩/ ٣، ٦٤٥، بداية المجتهد: ٢٥٩/ ٢.
(٣) المهذب: ٣٨٠/ ١، مغني المحتاج: ٣٠٧/ ٢، حاشية الباجوري: ١٩/ ٢، المحلي على المنهاج مع حاشية قليوبي وعميرة: ٥٠/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>