للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية أكله، وأكل الغدَّاف الكبير (ويسمى الغراب الجبلي، لأنه لا يسكن إلا الجبال) لخبثهما. واختلف الشافعية في الغداف الصغير (وهو أسود رمادي اللون): فقيل: يحرم، وقيل بحله وهو الظاهر، لأنه يأكل الزرع.

وحرم الحنابلة أيضاً أكل العقعق، لأنه يأكل الجيف. قال أحمد: إن لم يكن يأكل الجيف، فلا بأس به.

[النوع الثالث ـ الحيوان البرمائي]

وهو الذي يعيش في البر والماء معاً، كالضفدع والسلحفاة والسرطان، والحية والتمساح وكلب الماء ونحوها. وفيه آراء ثلاثة:

١ - قال الحنفية والشافعية (١): لا يحل أكلها؛ لأنها من الخبائث، وللسمية في الحية، ولأن «النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع» (٢) ولو حل أكله، لم ينه عن قتله.

٢ - وقال المالكية (٣): يباح أكل الضفادع والحشرات والسرطانات والسلحفاة، إذ لم يرد نص في تحريمها. وتحريم الخبائث: هو ما نص عليه الشرع، فلا يحرم ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص.

٣ - وفصل الحنابلة فقالوا (٤): كل ما يعيش في البر من دواب البحر، لا


(١) اللباب شرح الكتاب: ٢٣٠/ ٣، تكملة الفتح: ٦٢/ ٨ ومابعدها، مغني المحتاج: ٢٩٨/ ٤، المهذب: ٢٥٠/ ١.
(٢) أخرجه أبو داود وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي والحاكم عن عبد الرحمن بن عثمان التميمي (نصب الراية:٢٠١/ ٤).
(٣) بداية المجتهد: ٦٥٦/ ١، القوانين الفقهية: ص ١٧٢.
(٤) المغني: ٦٠٦/ ٨ ومابعدها، كشاف القناع: ٢٠٢/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>