للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلطنة المشروع للتقويم والتهذيب: ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى: أنه يسقط؛ لأنه لم يفرق، ويحتمل ألا يسقط للتهذيب والتقويم (١).

٤) ـ عفو المقتول عمداً عن دمه قبل موته: إذا عفا المقتول عن القاتل قبل موته، فقال الحنفية والشافعية والحنابلة (٢): يسقط القصاص عن القاتل، ولا تجب الدية لورثة المقتول من بعده، أي لا قصاص فيه ولا دية، وإنما هو هدر، للإذن فيه؛ لأن المقتول أسقط حقه باختياره، وقال تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة:٤٥/ ٥] أي المقتول يتصدق بدمه، في حال إصابته قبل موته.

وقال المالكية (٣): لو قال المقتول لقاتله: إن قتلتني أبرأتك، أو قال له بعد جرحه قبل إنفاذ مقتله: أبرأتك من دمي، فلا يبرأ القاتل، بل للولي القود؛ لأنه أسقط حقاً قبل وجوبه. أما لو أبرأه بعد إنفاذ مقتله، أو قال له: إن مت فقد أبرأتك، فإنه يبرأ؛ لأنه أسقط شيئاً بعد وجوبه. ويشترط أن يكون هذا القول بالإبراء بعد إنفاذ مقتله.

أما عفو المقتول خطأ عن الدية، فينفذ في المذاهب من ثلث ماله (٤).

[٣ - الصلح]

يجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء، ويسقط به القصاص، سواء أكان الصلح بأكثر من الدية أم بمثلها أم بأقل منها (٥)، وسواء أكان حالاً أم مؤجلاً،


(١) انظر كتابنا نظرية الضمان: ص ٣٠٩ - ٣١١، المسؤولية المدنية والجنائية للشيخ محمود شلتوت: ص٥١ وما بعدها.
(٢) البدائع: ٢٤٩/ ٧، مغني المحتاج: ٥٠/ ٤، المغني: ٧٥٠/ ٧.
(٣) الشرح الكبير للدردير: ٢٤٠/ ٤، فتح العلي المالك: ٣٢٢/ ١.
(٤) البدائع: ٢٤٩/ ٧.
(٥) يجوز لأبي المعتوه الصلح على الدية بالأكثر والمساوي، ولا يجوز بالأقل منها (الدر المختار: ٣٨٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>