١ ً - الحنفية: يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط:
الأول ـ لبسهما بعد غسل الرجلين، ولو قبل تمام الوضوء، إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
الثاني ـ سترهما للكعبين.
الثالث ـ إمكان متابعة المشي فيهما.
الرابع ـ خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
الخامس ـ استمساكهما على الرجلين من غير شد.
السادس ـ أن يبقى ـ في حالة قطع شيء من القدم ـ من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد.
٢ً - المالكية: لجواز المسح على الخف أحد عشر شرطاً: ستة في الممسوح وخمسة في الماسح. أما شروط الماسح فقد ذكرتها في بحث أول شرط متفق عليه. وأما شروط الممسوح فهي ما يأتي:
الأول ـ كون الممسوح جلداً، فلا يصح المسح على غيره.
الثاني ـ أن يكون طاهراً، احترازاً من جلد الميتة ولو مدبوغاً.
الثالث ـ أن يكون مخروزاً، لا إن لزق بنحو رسراس.
الرابع ـ أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض في الغسل، بأن يستر الكعبين، فلا يصح المسح على غير الساتر لهما.