للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقشرها الأعلى فاختلفوا فيه على رأيين مشهورين في المذهب، رجح النووي والبغوي والشيرازي عدم الصحة. وقال إمام الحرمين والغزالي: الأصح صحته؛ لأن الشافعي رضي الله عنه أمر أن يشترى له الباقلاء الرطب، ولتعارف ذلك في جميع البلدان من غير إنكار (١).

وإني أرجح جواز بيع هذه الأشياء مطلقاً كما رأى المالكية والحنابلة لتعارف الناس هذه البيوع، فإذا وجد فيها عيب أمكن فسخ العقد بمقتضى خيار العيب.

حكم التأمين مع شركات التأمين في الإسلام التأمين حديث النشأة، فقد ظهر بمعناه الحقيقي في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري. والتأمين (أو السوكرة) نوعان: تأمين تعاوني وتأمين بقسط ثابت (٢).

أما التأمين التعاوني: فهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين. وهو قليل التطبيق في الحياة العملية.

وأما التأمين بقسط ثابت: فهو أن يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط محدد إلى


(١) راجع مذاهب الفقهاء في الغرر: المبسوط: ١٢ ص ١٩٤ ومابعدها، تبيين الحقائق: ٤ص٤٥ ومابعدها، فتح القدير: ٥ ص ١٠٦، ١٩١ ومابعدها، البدائع: ٥ ص ١٤٧ ومابعدها، ٢٩٤، رد المحتار والدر المختار: ٤ ص ١١١ - ١١٤، المنتقى على الموطأ: ٥ص٤١، بداية المجتهد: ٢ ص ١٥١، ١٥٦، ١٥٨، الشرح الكبير للدردير: ٣ص٥٥ - ٦٠، القوانين الفقهية: ص٢٥٦ ومابعدها، الفروق للقرافي: ١ص١٥٠ ومابعدها، مغني المحتاج: ٢ص٣١، ٩٠، ٩٣، المهذب: ١ ص ٢٦٣ ومابعدها، المجموع: ٩ص٢٨١، ٣٧٤، ٣٣٥، المغني: ٤ص٥٦، ٩٢، ٢٠١، تنوير الحوالك شرح الموطأ: ٢ص١٢٥ ومابعدها، نيل الأوطار: ٥ص١٤٧، ٢٠٠ ومابعدها، سبل السلام: ٣ص١٥.
(٢) التأمين في القانون المصري والمقارن للدكتور عبد المنعم البدراوي: ص ٣٦ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>