للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث النهي عن السلف في الحيوان فقال ابن السمعاني عنه في الاصطلام: «غير ثابت وإن أخرجه الحاكم» ولكن صحة السلم في الحيوان عند هؤلاء مشروطة بذكر نوعه وسنه وذكورته وأنوثته ولونه وقدِّه طولاً وقصراً على التقريب (١).

[السلم في اللحم مع العظم]

قال أبو حنيفة: لايجوز السلم في اللحم مع العظم، لوجود الجهالة المفضية إلى المنازعة من جهتين: جهة السمن والهزال، وجهة قلة العظم وكثرته. وكذلك لايجوز في الأصح عنده السلم في اللحم المنزوع العظم، لوجود الجهالة فيه أيضاً من جهة السمن والهزال، وهذا كاف لأن الحكم المعلل بعلتين مستقلتين يثبت مع إحداهما، كما يثبت معهما (٢).

وقال الصاحبان والمالكية والشافعية والحنابلة: يصح السلم في اللحم بشرط ضبط صفاته بذكر جنس اللحم: لحم شاة أو بقر، ونوعه: لحم شاة ذكر أو أنثى، خصي أو فحل، معلوفة أو سائمة، وسنه: لحم شاة ثني أو جذعة، وصفته: سمين أو مهزول أو وسط، وموضعه: من الفخذ أو الكتف أو الجنب، ومقداره: عشرة أرطال مثلاً. ودليلهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم» وظاهره: إباحة السلم في كل موزون، ولأنه إذا جاز السلم في الحيوان، فاللحم أولى (٣).


(١) المنتقى على الموطأ: ٤ص٢٩٣، بداية المجتهد: ٢ص٢٠٠، حاشية الدسوقي: ٣ص٢٠٧، ٢٠٩، مغني المحتاج: ٢ص١١٠، المغني: ٤ص٢٧٨، ٢٨٢، غاية المنتهى: ٢ص٧٢.
(٢) المبسوط: ١٢ص١٣٣، البدائع: ٥ص٢١٠، فتح القدير: ٥ص٣٣٣، رد المحتار: ٤ص٢١٤.
(٣) بداية المجتهد: ٢ص٢٠٠، حاشية الدسوقي: ٣ص٢٧٠، ٢٠٩، مغني المحتاج: ٢ص١١١ ومابعدها، المهذب: ١ص٢٩٨، المغني: ٣ص٢٨٠، غاية المنتهى: ٢ص٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>