للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقبل شهادة الصديق لصديقه باتفاق الفقهاء، والصديق: من صدق في ودادك، بأن يسرَّه ما يسرك، ويضره ما يضرك، ويهمه مايهمك. وقبول شهادته، لضعف التهمة بالنسبة إليه، بعكس شهادة الأصل للفرع، وبالعكس ونحوهما (١).

وأما الشرائط الخاصة ببعض الشهادات دون بعض، فأهمها مايأتي:

١ - العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة:٢٨٢/ ٢] وذلك في الحقوق المدنية، مالاً كان الحق، أو غير مال، مثل النكاح والطلاق والعدة والحوالة، والوقف، والصلح، والوكالة، والوصية، والهبة، والإقرار، والإبراء، والولادة، والنسب، فهذه الحقوق تثبت عند الحنفية بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وقبول شهادة المرأة هنا لتوافر أهلية الشهادة عندها: وهي الشهادة والضبط والأداء. والسبب في جعل المرأتين في مقام رجل في الشهادة: هو نقصان الضبط بسبب زيادة النسيان، كما في قوله تعالى: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة:٢٨٢/ ٢] (٢).

وقال الشافعية والمالكية والحنابلة: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والكفالة؛ لأن الأصل عدم قبول شهادة النساء لغلبة العاطفة عليهن، واختلال ضبط الأمور، وقصور


(١) راجع المبسوط: ١٢٠/ ١٦ ومابعدها، البدائع: ٢٧٢/ ٦، فتح القدير: ٣١/ ٦ وما بعدها، الدر المختار: ٣٩٢/ ٤ ومابعدها، اللباب: ٦٠/ ٤ وما بعدها، بداية المجتهد: ٤٥٢/ ٢ ومابعدها، الشرح الكبير: ١٦٨/ ٤ وما بعدها، المهذب: ٣٢٩/ ٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ٤٣٣/ ٤ وما بعدها، المغني: ١٨٥/ ٩، ١٩١.
(٢) فتح القدير: ٧/ ٦، البدائع: ٢٧٧/ ٦، الكتاب مع اللباب: ٥٥/ ٤ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>