للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جيد بالرومية.

وهذا لا يقوله إلا توقيفاً، وهو قول صحابي اشتهر، ولم يعلم خلافه، ووجود ثلاث حيض في شهر، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقيناً (١).

ولا حد لأكثر الطهر باتفاق الفقهاء.

والمراد بالطهر:

هو زمان نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس، وللطهر علامتان: جفاف الدم أو جفوفه، والقصة البيضاء: وهي ماء أبيض رقيق يأتي في آخر الحيض (٢).

[النقاء من الدم في أيام الحيض]

النقاء: أي عدم الدم، ويحدث ذلك بأن تبدأ العادة الشهرية، ثم ينقطع الحيض مدة زمنية، ثم يعود، فهل تعد تلك المدة من أيام الحيض أو لا؟

هناك رأيان فقهيان، الأول للحنفية والشافعية، والثاني للمالكية والحنابلة (٣). وأصحاب الرأي الأول يرون: أن النقاء من الدم في أيام الحيض يعتبر حيضاً، فلو رأت يوماً دماً، ويوماً نقاء، بحيث لو وضعت قطنة لم تتلوث، ويوماً بعد ذلك دماً وهكذا في مدة الحيض (أثناء العادة)، تعتبر حائضاً في كل تلك المدة.

وأصحاب الرأي الثاني يأخذون بمبدأ التلفيق: وهو ضم الدم إلى الدم


(١) وهذا مبني على أن أقل الحيض يوم وليلة. وكانت حيضات هذه المرأة بأقل مدة الحيض.
(٢) بداية المجتهد:٥٢/ ١، القوانين الفقهية: ص٤١.
(٣) فتح القدير:١١٢/ ١، الدر المختار وحاشية ابن عابدين:٢٦٧/ ١، اللباب:٤٩/ ١، بداية المجتهد:٥٠/ ١، الشرح الصغير:٢١٢/ ١، مغني المحتاج:١١٩/ ١، حاشية الباجوري:١١٤/ ١، المهذب:٣٩/ ١، المغني:٣٥٩/ ١ ومابعدها، كشاف القناع:٢٤٦/ ١ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>