للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي فدرهم لازم لي أو أجود منه (١).

وقال الحنفية (٢): لو قال المقر: (علي ألف ونيِّف) فعليه الألف، والقول قوله في بيان النيف؛ لأنه عبارة عن الزيادة.

ولو قال: (لفلان علي بضع وخمسون درهماً) لا يصدق في بيان البضع في أقل من ثلاثة دراهم؛ لأن البضع في اللغة من الثلاثة إلى التسعة، فيحمل على أقل المتعارف؛ لأنه متيقن به.

ولو قال: (علي لفلان مئة درهم) فالمائة: دراهم. ولو قال: (مئة ودينار) فالمائة: دنانير، ويكون المعطوف عليه من جنس المعطوف، وهذا هو الحكم أيضاً في كل مكيل وموزون وعددي متقارب؛ لأنها تثبت ديناً في الذمة.

أما في عروض السلع كالثياب والعددي المتفاوت كالبطيخ والرمان ونحوهما، بأن قال: (علي مئة وثوب) أو (عشرة ودابة) أو (ألف ورمانة) فيلزمه المعطوف المسمى وهو الثوب أو الدابة ونحوهما. والمرجع في بيان المعطوف عليه وهو المئة وغيرهما إليه، لعطفه مفسراً على مبهم، والعطف لم يوضع للبيان، فبقيت المئة مبهمة، فيرجع في البيان إليه؛ لأنه هو الذي أبهم الكلام.

[الاستدراك في الإقرار]

الاستدراك إما أن يكون في الصفة أو في القدر، والاستدراك في القدر إما أن


(١) المغني: ١٥٧/ ٥، المهذب: ٣٤٨/ ٢، مغني المحتاج: ٢٥٢/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير للدردير: ٤٠٧/ ٣.
(٢) البدائع: ٢٢٢/ ٧، اللباب شرح الكتاب: ٧٩/ ٢، الدر المختار ورد المحتار: ٤٧٣/ ٤، تكملة فتح القدير: ٢٩٩/ ٦، مختصر الطحاوي: ص ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>