للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْلُ الثَّاني: النّذور خطة الموضوع:

أذكر في هذا البحث ثلاثة أمور: تعريف النذر وشروط النذر، وحكم النذر.

تعريف النذر وركنه: النذر لغة: الوعد بخير أو شر، وشرعاً: الوعد بخير خاصة.

وقال بعضهم: هو التزام قربة لم تتعين (١). وركنه عند الحنفية: هو الصيغة الدالة عليه مثل قول الشخص: (لله علي كذا) و (علي كذا) أو (علي نذر) أو (هذا هدي) أو (صدقة) أو (مالي صدقة) أو (ما أملك صدقة) ونحوها (٢).

وللنذر عند الجمهور غير الحنفية أركان ثلاثة: الناذر، والمنذور، وصيغة النذر. فأما الناذر: فهو كل مكلف مسلم، فلا نذر للصبي والمجنون والكافر.

وأما المنذور فنوعان: مبهم ومعين، فالمبهم: ما لا يبين نوعه كقوله: لله علي نذر، وحكمه أن فيه في رأي المالكية كفارة يمين. والمعين: أربعة أنواع:


(١) مغني المحتاج: ٣٥٤/ ٤ وقال الراغب: النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر.
(٢) البدائع: ٨١/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>