للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكثر، وللأكثر حكم الكل كما تقدم، فإن جامع الرجل امرأته في الحج: لايحنث؛ لأن الحج قربة إلى الله تعالى، فتنعقد اليمين على الحج الذي هو قربة أي عبادة: وهو الحج الصحيح لا الفاسد؛ لأن الفاسد ليس بقربة (١).


(١) البدائع: ٨٤/ ٣ ومابعدها، تحفة الفقهاء، الطبعة القديمة: ٤٨/ ٢ ومابعدها، فتح القدير: ٩٣/ ٤ ومابعدها، الفتاوى الهندية: ١٠٨/ ٢ ومابعدها، المغني: ٧٢٠/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>