للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويراد منها تحقيق المساواة في أمور اجتماعية من أجل توفير استقرار الحياة الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين، بحيث لا تعير المرأة أو أولياؤها بالزوج بحسب العرف.

وأما آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة، فلهم رأيان (١):

الرأي الأولي ـ رأى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية: أن الكفاءة ليست شرطاً أصلاً، لا شرط صحة للزواج ولا شرط لزوم، فيصح الزواج ويلزم سواء أكان الزوج كفئاً للزوجة أم غير كفء، واستدلوا بما يأتي:

١ً - قوله صلّى الله عليه وسلم: «الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، إنما الفضل بالتقوى» (٢) فهو يدل على المساواة المطلقة، وعلى عدم اشتراط الكفاءة، ويدل له قوله تعالى: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات:١٣/ ٤٩] وقوله تعالى: {وهو الذي خلق من الماء بشراً} [الفرقان:٥٤/ ٢٥] وحديث: «ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى» (٣).

ورد عليه بأن معناه أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، وأنهم لا يتفاضلون إلا بالتقوى، أما فيما عداها من الاعتبارات الشخصية التي تقوم على أعراف الناس وعاداتهم، فلا شك في أن الناس يتفاوتون فيها، فهناك تفاضل في الرزق والثروة: {والله فضل بعضكم على بعض في الرزق} [النحل:٧١/ ١٦] وهناك تفاضل في


(١) فتح القدير: ٤١٧/ ٢ وما بعدها، البدائع: ٣١٧/ ٢، تبيين الحقائق: ١٢٨/ ٢، الدسوقي مع الشرح الكبير: ٢٤٨/ ٢ وما بعدها، مغني المحتاج: ١٦٤/ ٣، المهذب: ٣٨/ ٢، كشاف القناع: ٧١/ ٥ وما بعدها، المغني: ٤٨٠/ ٦ وما بعدها.
(٢) أخرجه ابن لال بلفظ قريب عن سهل بن سعد «الناس كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» (سبل السلام: ١٢٩/ ٣).
(٣) رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح عن أبي نضرة (مجمع الزوائد: ٢٦٦/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>