للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثابت الأعرج، ويؤيده أن عدم جواز طلاق المكره روي عن ابن عمر في سنن البيهقي، وفي صحيح البخاري، وفي موطأ مالك.

وأما ما استدل به الحنفية من عموم قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة:٢٣٠/ ٢] فهو معارض لقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة:٢٢٥/ ٢] والمستكره لم يطلق قط، بل إن حديث «لا طلاق في إغلاق» يقيد إطلاق آية الطلاق، حتى على مذهب الحنفية القائلين بأن هذا الحديث ظني، والظني لا يقيد القطعي؛ لأن هذه الآية قيدت بحديث مشهور وهو قوله صلّى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يكبر (أو

يعقل أو يحتلم)، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» (١) فصارت ظنية، فأصبحت بعدئذ صالحة لتقييدها بخبر ظني (٢).

ثانياً ـ التصرفات التي تحتمل الفسخ: إذا أكره الإنسان إكراهاً تاماً أو ناقصاً على تصرف يحتمل الفسخ أي يقبل الرد، ويشترط فيه الرضا كالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها، فإن الإكراه عند جمهور الحنفية يفسده أي أن التصرف نافذ، ولكنه فاسد، وحينئذ يملك المشتري المبيع بالقبض. وسبب الفساد: هو أن الرضا شرط نفاذ هذه التصرفات، والإكراه


(١) رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان عن عائشة، ورواه بعضهم عن علي وعمر ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم (مجمع الزوائد: ٢٥١/ ٦، سبل السلام: ١٨٠/ ٣، الإلمام: ص ٦٦، ٤٢١.
(٢) راجع البدائع: ١٨٢/ ٧ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ٣٠٣/ ٧، تبيين الحقائق: ٥ - ١٨٨، الدر المختار: ٩٦/ ٥، مجمع الضمانات: ص ٢٠٦، المحلى: ٣٨٣/ ٨ ومابعدها، مغني المحتاج: ٢٨٩/ ٣، الشرح الكبير للدردير: ٣٦٧/ ٢، المغني: ١١٨/ ٧، بحث الإكراه للأستاذ البرديسي ـ القسم الثاني: ص ٢ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>