للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما بعدها. إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وهو مشهور مذهب مالك، وقول: إن فرط ضمن، وإن لم يفرط زكى ما بقي، وبه قال أبو ثور والشافعي.

والقول الخامس: يعد الذاهب من الجميع ويكون المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال (١).

[المبحث الخامس ـ أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة]

تجب الزكاة في أنواع خمسة من المال وهي:

النقود، والمعادن والركاز، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. وأوجب أبو حنيفة خلافاً لصاحبيه الزكاة في الخيل والمفتى به هو رأيهما، وبحثها في المطالب الستة الآتية:

[المطلب الأول ـ زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي)]

اتفق الفقهاء (٢) على وجوب الزكاة في النقود سواء أكانت سبائك أم مضروبة أم آنية، أم كانت حلياً عند الحنفية، للأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع في وجوب الزكاة مطلقاً، ونبحث هنا ما يأتي:


(١) بداية المجتهد: ٢٤٠/ ١.
(٢) فتح القدير: ٥١٩/ ١ - ٥٢٥، الدر المختار: ٣٨/ ٢ - ٤٦، اللباب: ١٤٨/ ١ ومابعدها، الشرح الصغير: ٦٢٠/ ١، القوانين الفقهية: ص١٠٠، مغني المحتاج: ٣٨٩/ ١ ومابعدها، المهذب: ١٥٧/ ١ ومابعدها، المغني: ١/ ٣ - ١٦، كشاف القناع: ٢٦٦/ ٢ - ٢٧٥، شرح الرسالة: ٣٢٢/ ١ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>