للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالشريك مع الجار قضي له بكل المشفوع فيه، وإن كان دونه كالجار مع الشريك منع من الشفعة.

ويتفق المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية (١) مع الحنفية في ثبوت حق الشفعة للغائب، لعموم قوله عليه السلام: «الشفعة فيما لم يقسم» ولأن الشفعة حق مالي، وجد سببه بالنسبة إلى الغائب، فيثبت له، كالإرث، ولأن الغائب شريك لم يعلم بالبيع، فتثبت له الشفعة عند علمه كالحاضر، إذا كتم عنه البيع، ويندفع ضرر المشتري المشفوع عليه بدفع القيمة له.

رابعاً ـ إسقاط بعض الشفعاء حقه: قال الحنفية (٢): إذ أسقط بعض الشفعاء حقه:

أـ فإن كان قبل أن يقضى لهم، فلمن بقي أخذ كل المشفوع فيه، لزوال المزاحمة.

ب ـ وأما إن أسقط حقه بعد القضاء بالشفعة، فليس لمن بقي أخذ نصيب التارك؛ لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب الآخر.

وقال المالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة (٣): إذا أسقط بعض الشفعاء حقه في الشفعة، بأن عفا، سقط حقه، كسائر الحقوق المالية، وتخير الآخر بين أخذ جميع المشفوع فيه، أو تركه كله، وليس له أخذ حقه فقط، أو الاقتصار على


(١) الشرح الكبير: ٤٩٠/ ٣، مغني المحتاج: ٣٠٦/ ٢، المغني: ٣٠٥/ ٥ وما بعدها، كشاف القناع: ١٦٤/ ٤، المحلى: ١١٥/ ٩، م ١٥٩٨، الشرح الصغير: ٦٤٤/ ٣.
(٢) الدر المختار: ١٥٦/ ٥، تبيين الحقائق: ٢٤١/ ٥، م ١٠٤٣ مجلة.
(٣) الشرح الكبير: ٤٩٠/ ٣، مغني المحتاج: ٣٠٦/ ٢، كشاف القناع: ١٦٤/ ٤، المغني: ٣٣٨/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>