للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو حنيفة ومحمد: لا يقطع ولو كان القبر في بيت مقفل في الأصح؛ لأن القبر ليس بحرز بنفسه أصلاً، إذ لا تحفظ الأموال فيه عادة (١).

وقال المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف: تقطع يده؛ لأنه سارق، أو ملحق بسارق مال الحي، والله تعالى يقول: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة:٣٨/ ٥]، وقالت عائشة رضي الله عنها: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» (٢)، وروى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «من حرَّق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نبش قطعناه» (٣)، ولأن القبر حرز للكفن، فإن الكفن يحتاج إلى تركه في القبر، دون غيره، ويكتفى به في حرزه (٤).

إلا أن الشافعية استثنوا القبر الموجود في برية، فلا قطع في السرقة منه؛ لأنه ليس بحرز للكفن، وإنما يكون الدفن في البرية للضرورة بخلاف المقبرة التي تلي العمران، والراجح رأي الجمهور، منعاً من هذه الدناءات.

ح ـ الدار المشتركة: إذا كانت الدار مشتركة بين عدة سكان، كالغرف المؤجرة في المنازل لأكثر من واحد، فسرق المتاع من غرفة، يقطع عند الحنفية إذا كانت الدار عظيمة بحيث يستغني أهل كل بيت ببيتهم عن صحن الدار.


(١) المبسوط: ١٥٩/ ٩، حاشية ابن عابدين: ٢١٩/ ٣، مختصر الطحاوي: ص ٢٧٣، البدائع: ٦٩/ ٧، القوانين الفقهية: ص ٣٥٩، غاية المنتهى: ٣٤٠/ ٣.
(٢) أخرجه الدارقطني من حديث عمرة عنها.
(٣) رواه البيهقي في المعرفة وقال: في هذا الإسناد بعض من يجهل حاله وروى الدارقطني عن عائشة قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» (راجع نصب الراية: ٣٦٦/ ٣، التلخيص: ص: ٣٥٦، ٣٥٨).
(٤) حاشية الدسوقي: ٣٤٠/ ٤، بداية المجتهد: ٤٤٠/ ٢، مغني المحتاج: ١٦٩/ ٤، المهذب: ٢٧٨/ ٢، المغني: ٢٧٢/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>