للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قال الحنابلة (١) وغيرهم: ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة؛ لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعينه المرء على مالا يجوز، قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلي؛ لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل، والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا ينال السائل الصدقة حال الخطبة؛ لأنه إعانة على محرم.

فإن سأل أحد الصدقة قبل الخطبة، ثم جلس للخطبة، جاز التصدق عليه ومناولته الصدقة.

وأجاز الحنابلة الصدقة حال الخطبة على من لم يسأل، وعلى من سألها الإمام له.

والصدقة على باب المسجد عند الدخول والخروج أولى من الصدقة حال الخطبة.

[المطلب السابع ـ سنن الجمعة ومكروهاتها]

يسن لصلاة الجمعة ما يأتي (٢):

١ً - الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب لمن يأتي الجمعة: سنة عند الجمهور، مستحب عند المالكية، لحديث أبي هريرة السابق في التبكير إلى الجمعة: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بَدَنة .. » ولخبر البيهقي بسند صحيح: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء، فليغتسل، ومن لم يأتها فليس


(١) كشاف القناع: ٥٣/ ٢ ومابعدها، المغني: ٣٢٦/ ٢.
(٢) البدائع: ٢٦٩/ ١ ومابعدها، الدر المختار: ٧٧٢/ ١، الشرح الصغير: ٥٠٣/ ١ - ٥٠٩، بداية المجتهد: ١٥٨/ ١ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٨١، مغني المحتاج: ٢٩٠/ ١ - ٢٩٥، حاشية الباجوري: ٢٢٨/ ١ - ٢٣٠، المهذب: ١١٣/ ١ ومابعدها، كشاف القناع: ٤٦/ ٢ - ٥٣، المغني:٣٥٠/ ٢ - ٣٥٥،٣٦٥ ومابعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>