للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْلُ الرَّابع: شروطُ الصَّلاة تتوقف صحة الصلاة على توافر شروط وأركان معينة لها.

أما الشرط في اللغة: فهو العلامة، وفي الشريعة: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان خارجاً عن حقيقته أو ماهيته.

وأما الركن في اللغة: فهو الجانب الأقوى، وفي الاصطلاح: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءاً ذاتياً تتركب منه الحقيقة أو الماهية. ويطلق على كل من الشرط والركن وصف الفرضية، فكل منهما فرض، لذا عنون بعض الفقهاء لهذا البحث بفروض الصلاة.

والشرطان نوعان: شروط تكليف أو وجوب، وشروط صحة أو أداء، وشروط الوجوب: هي ما يتوقف عليها وجوب الصلاة كالبلوغ عاقلاً، وشروط الصحة: هي ما يتوقف عليها صحة الصلاة كالطهارة.

[شروط وجوب الصلاة]

تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، لا مانع عنده كالحيض والنفاس، فتكون شروط وجوب الصلاة ثلاثة (١):


(١) مراقي الفلاح: ص٢٨، القوانين الفقهية: ص٤٤، الشرح الصغير:٢٣١/ ١، ٢٣٣،٢٦٠ - ٢٦٥، الشرح الكبير:٢٠١/ ١، مغني المحتاج:١٣٠/ ١ - ١٣٢، المهذب:٥٣/ ١ ومابعدها، المغني:٣٩٦/ ١ - ٤٠١،٦١٥، كشاف القناع:٣٠٦/ ١،٣٦٤، المحرر في الفقه الحنبلي:٢٩/ ١ - ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>