١ - انتهاء الغرض من الوكالة: بأن يتم تنفيذ التصرف الذي وكل فيه الوكيل، إذ يصبح العقد غير ذي موضوع.
٢ - قيام الموكل بالعمل الذي وكل فيه غيره: كأن يبرم البيع الذي وكل فيه غيره.
٣ - خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية: بموت، أو جنون استمر شهراً، أوحجر لسفه؛ لأن الوكالة تتطلب استمرار الأهلية للتصرفات، فإذا زالت الأهلية بطلت الوكالة. والوكيل يستمد ولايته من الموكل.
ولا يشترط عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يعلم العاقد بخروج الطرف الآخرعن الأهلية بهذه العوارض. وقال المالكية: الأرجح أن الوكيل لا ينعزل بموت الموكل حتى يعلم به.
٤ - استقالة الوكيل: إذا تنازل الوكيل عن الوكالة أو استقال، أو رفض الاستمرار في العمل، انتهت الوكالة؛ لأن الوكالة بغير أجر كما تقدم عقد غير لازم، يجوز للوكيل أن يتنازل عنها في أي وقت. لكن يشترط عند الحنفية في هذه الحالة أن يعلم الموكل بهذا التنازل، حتى لا يتضرر بما فعل الوكيل، ولم يشترط الشافعي علم الموكل بعزل الوكيل نفسه.
(١) انظر عند الحنفية: البدائع: ٣٧/ ٦ ومابعدها، تكملة فتح القدير: ١٢٣/ ٦ ومابعدها، الدر المختار: ٤٣٤/ ٤، تبيين الحقائق: ٢٨٦/ ٤ ومابعدها، وعند المالكية: بداية المجتهد: ٢٩٨/ ٢، الشرح الكبير: ٣٩٦/ ٣، وعند الشافعية: مغني المحتاج: ٢٣٢/ ٢، المهذب: ١/ ٣٥٧، وعند الحنابلة: المغني: ١١٣/ ٥، غاية المنتهى: ١٥٤/ ٢ ومابعدها.