للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ ً) ـ أثر العفو على حق الغير إذا تعدد الأولياء أو كان الولي واحداً: إذا عفا ولي الدم، وكان واحداً، ترتب عليه أثره: فإن كان العفو مطلقاً ترتب عليه عصمة دم القاتل، فلو رجع عن عفوه، وقتل القاتل، اعتبر الولي قاتلاً عمداً، لعموم تشريع القصاص وآياته التي لم تفرق بين شخص وشخص، وحال وحال، ولأن الجاني بالعفو عنه صار

معصوم الدم (١).

وإن كان العفو مقيداً بدفع الدية، وجب على الجاني دفع الدية إن تم ذلك برضاه عند الحنفية والمالكية، أو بغير رضاه عند الشافعية والحنابلة، على ما تقدم سابقاً.

وأما إذا تعدد الأولياء، فعفا أحدهم، سقط القصاص عن القاتل؛ لأن القصاص لا يتجزأ، وهو شيء واحد، فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض، ويبقى للآخرين حصتهم من الدية. بدليل ما روي عن جماعة من الصحابة، وهم عمر وابن مسعود وابن عباس: أنهم أوجبوا في عفو بعض الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية. ويأخذ العافي نصيبه من الدية إذا عفا على الدية، ولا يأخذ شيئاً إذا عفا مجاناً.

لكن سقوط القصاص عند المالكية بعفو أحد المستحقين مقيد بما إذا كان العافي مساوياً لدرجة الباقين أو أعلى درجة، أوا ستحقاقاً. فإن كان أنزل درجة أو لم يساو الباقي في الاستحقاق كإخوة لأم مع إخوة لأب، لم يعتبر عفوه (٢).


(١) البدائع: ٢٤٧/ ٧، الدر المختار: ٣٩٤/ ٥، الشرح الكبير للدردير: ٢٤٠/ ٤، الشرح الصغير: ٣٦٦/ ٤ وما بعدها، المهذب: ١٨٨/ ٢، كشاف القناع: ٦٣٤/ ٥، المغني: ٧٤٥/ ٧.
(٢) البدائع، المكان السابق، الشرح الكبير للدردير: ٢٦١/ ٤ وما بعدها، الشرح الصغير: ٣٦٤/ ٤، المهذب: ١٨٩/ ٢، المغني: ٧٤٤/ ٧، كشاف القناع، المكان السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>