للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل بآفة سماوية أو بفعل البائع، أو بفعل المشتري أو بفعل الأجنبي؛ لأن في حالة الآفة السماوية واعتداء البائع حدث التعيب في المبيع في يد المشتري وفي ضمانه، فيلزمه رد قيمته. وأما في حالة اعتداء المشتري أو الأجنبي فلأنه تعذر رد المبيع؛ لأنه لا يمكن المشتري أن يرد جميع ما قبض كما قبض

سليماً، وفي رد البعض تفريق للصفقة على البائع قبل تمام العقد (١).

وعلى هذا، إذا حدث نقص في المبيع في يد المشتري، كأن سقط حائط من دار بغير صنع أحد، يسقط الخيار بهذا النقصان لتعذر رد الشيء على صاحبه كما قبضه سليماً من أي نقص، ويتقرر على المشتري جميع الثمن؛ لأن النقصان حصل في ضمانه.

[المطلب الرابع ـ حكم العقد في مدة الخيار]

يقول الحنفية: لا ينعقد البيع بشرط الخيار في الحال في حق الحكم (أي نقل الملكية) بالنسبة لمن له الخيار من المتعاقدين، بل يكون موقوفاً إلى وقت سقوط الخيار: إما بإجازة البيع أو فسخه، فإن أجازه ظهر أن العقد كان قد انعقد حال وجوده، أي قبل الإجازة متى كان موضوع العقد قابلاً له، وإن فسخه استمر على عدم انعقاده استصحاباً للحالة الأولى.

وتفصيله يظهر فيما يأتي (٢):

إن كان الخيار للعاقدين: كان العقد غير منعقد من ناحية حكمه في حقهما


(١) انظر تحفة الفقهاء: ١٠٦/ ٢ - ١٠٩، فتح القدير: ١١٧/ ٥ ومابعدها، وانظر البدائع: ٢٦٩/ ٥، ٢٧٢، مع ملاحظة الفارق بين ما هنا وبين ما اختاره الكاساني من اعتبار التعيب بالآفة السماوية في يد البائع غير مسقط للخيار.
(٢) البدائع: ٢٦٤/ ٥ ومابعدها، فتح القدير: ١١٥/ ٥ ومابعدها، رد المحتار: ٥١/ ٤ ومابعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>