للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى ـ أن يقع مع العقد المنشئ للدين: كأن يشترط البائع على المشتري بثمن مؤجل إلى المستقبل في مدة معينة تسليم رهن بالثمن. وهذا صحيح باتفاق المذاهب، لأن الحاجة داعية إليه.

الثانية ـ أن يقع بعد الحق أو نشوء الدين: وهو صحيح أيضاً بالاتفاق؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به، فجاز أخذها به كالضمان (الكفالة). وآية {فرهان مقبوضة} [البقرة:٢٨٣/ ٢] تشير إليه؛ لأن الرهن بدل عن الكتابة، والكتابة بعد وجوب الحق.

الثالثة ـ أن يقع قبل نشوء الحق: مثل: رهنتك متاعي هذا بمئة تقرضنيها: يصح عند المالكية والحنفية؛ لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه، كالكفالة وهذا هو المعقول. ولا يصح عند الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب؛ لأن الوثيقة بالحق لا تلزم قبله، كالشهادة، ولأن الرهن تابع للحق، فلا يسبقه.

[المبحث الثاني - شروط الرهن]

للرهن شروط انعقاد، وشروط صحة، وشرط لزوم وهو القبض.

[المطلب الأول ـ شروط العاقدين]

يشترط في عاقدي الرهن (الراهن والمرتهن) ما يأتي (١):

الأهلية: الأهلية عند الحنفية والمالكية: هي أهلية البيع، فكل من يصح بيعه يصح رهنه؛ لأن الرهن تصرف مالي كالبيع، فوجب أن يراعى في عاقديه ما يراعى


(١) البدائع: ١٣٥/ ٦، بداية المجتهد: ٢٦٨/ ٢، حاشية الشرقاوي: ١٢٣/ ٢، كشاف القناع: ٣٠٩/ ٣، الشرح الكبير للدردير:٢٣١/ ٣ ومابعدها، ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>